الجمعة، 26 يناير 2018

محاضرات قانون دروس فى القانون المدخل للقانون الفرقة الأولي دكتور وائل بن...



خصائص القاعدة القانونية
1-   قاعدة سلوك اجتماعى
أ‌-       تواجه السلوك الخارجى للانسان (القانون لا يعتد بالنوايا الداخلية الا اذا اقترنت بسلوك خارجى)
ب‌- القانون يفرض السلوك الواجب (قاعدة تقويمية) ، تقويم السلوك الخارجى للانسان
ت‌- حكم تكليفى ، حكم وضعى
حكم تكليفى : (تكليف بعمل او الامتناع عن عمل) (اثر معين نتيجه لأمر معين)
حكم وضعى : (اثر لشرط معين) اجعل من شئ سبب او شرط او مانع لشئ اخر مثل (القرابة سبب الميراث – الوفاة شرط للميراث)
        د- الطابع الاجتماعى(لابد من وجود مجتمع)

الخميس، 25 يناير 2018

قانون الإثبات

قانون الإثبات
قانون رقم 25 لسنة 1968
بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية
معدلا بالقانون 23 لسنة 1992
والقانون 18 لسنة 1999
الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر في 30 / 5 / 1968
باسم الأمة – رئيس الجمهورية

قرر مجلس الامة القانون الاتي نصه . وقد أصدرناه .
مادة 1
يلغي الباب السادس من الكتاب الاول من القسم الاولي من القانون المدني . والباب السابع من الكتاب الاول من قانون الرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون الرافق ، كما يلغي كل نص أخر يخالف أحكامه .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخلتم الدولة وينفذ كقانون مون قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية في 3 ربيع الاول سنة 1388هـ 30 مايو سنه 1968 م
قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية

محاضرات قانون دروس فى القانون المدخل للقانون الفرقة الأولي دكتور وائل بن...


فى اول فيديو فى هذه السلسلة القانونية سيتم مناقشة المادة ككل بايجاز ثم فى باقى السلسلة سيتم التفصيل
اول فيديو سيتناول هذه النقاط

1- معنى القانون

هو مجموعة من القواعد التى تنظم سلوك الفرد فى المجتمع عن طريق تقرير
 أ-الحقوق
 ب- الواجبات
الوظيفة الأساسية للقانون هو حماية الحق
انسان + مجتمع لازم يكون فى قانون يحكم المجتمع علشان يحافظ على حقوقه وواجباته
علشان يكون فى قانون لازم يكون فى مجتمع لان وظيفة القانون هو الضبط لاجتماعى

2- ليس القانون حده هو من ينظم سلوك الفرد
أ-قواعد الأخلاق
ب-قواعد الدين
ج-العرف و العادات
د-قواعد المجاملات

وتعريف كل منهم ومقارنة بينهم
والتفرقة بين القانون و القرار الادارى

3- خصائص القواعد القانونية 

القانون هو عبارة عن قواعد عامة مجردة و ملزمة ومقترنة بجزاء
مجردة أى ليست موجهه لشخص معين بذاته
ملزمة اذا لم يتميز القانون بهذه الصفة يصبح غير نافذ ومجرد حبر على ورق
مقترنة بجزاء بأنواعه سواء (مدنى - جنائى - سياسى-ادارى)
القانون يأخذ بالأفعال ولا يحفل بالنية الداخلية للانسان الا اذا ارتبطت بسلوك خارجى للانسان هنا يؤخذ بالنية الداخلية



4- تقسيمات القواعد القانونية 
(من حيث كونها قاعدة آمره -  قاعدة مكملة)
أ-قاعدة آمرة
وهى قواعد متعلقة بالنظام العام
لا يجوز الاتفاق على مخالفتها
مثل (سن الرشد 21 عام) و (لا يجوز التنازل عن الأهلية)
ب- قاعدة مكملة
لا تتعلق بالنظام العام
يجوز الاتفاق على مخالفتها
والشرط لكى تنطبق هو عدم الاتفاق على خلافها لانه فى حاله الاتفاق على غيرها سينطبق الاتفاق اما فى حالة عدم الاتفاق على غيرها ستنفذ هذه القاعدة
مثل(نفقات التسجيل ونقل الملكية تقع على عاتق المشترى ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك)

التمييز بين القواعد الامره و القواعد المكملة
أ- معيار لفظى
بوضوخ اللفظ
مثلا (لا يجوز مخالفة سن الرشد : فهذه القاعدة واضحه فى نصها  لا يجوز وهى تتعلق بالنظام العام )
مثل اخر (نفقات التسجيل ونقل الملكية تقع على عاتق المشترى ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك واضحه من لفظها على جواز الاتفاق على غيرها)
ب- عدم دلالة اللفظ
اذا كانت متلقة بالنظام العام تكون امره (القواعد الموجودة بالمجتمع)
مثل (الرق - زواج مسلمه من مسيحى)
متغيرة من حيث الزمان و المكان

(من حيث كونه قانون عام - قانون خاص)
القانون العام هو دخول الدولة فى العلاقة بوصفها سلطة عامة
القانون الخاص عدم دخول الدوله فى العلاقة او تكون موجودة فى العلاقة لكن ليس بوصفها سلطة عامة
مثال
القانون الدستورى يحكم سلطة الدولة مع بعضها البعض (الدوله موجوده بوصفها سلطة عامة) (اذا هذا القانون قانون عام)
القانون الادارى يحكم علاقة الدولة بموظفيها (الدوله موجوده بوصفها سلطة عامة) (اذا هذا القانون قانون عام)
القانون الجنائى فرض العقاب من قبل الدولة (الدوله موجوده بوصفها سلطة عامة) (اذا هذا القانون قانون عام)
القانون الضريبى او المالى (الدوله موجوده بوصفها سلطة عامة) (اذا هذا القانون قانون عام)
قانون الاحوال الشخصية (الدوله غير موجوده بوصفها سلطة عامة لكن هذا القانون ينظم مصلحة الاشخاص) (اذا هذا القانون قانون خاص)
القانون المدنى (الدوله غير موجوده بوصفها سلطة عامة لكن هذا القانون ينظم مصلحة الاشخاص) (اذا هذا القانون قانون خاص)
القانون التجارى (الدوله غير موجوده بوصفها سلطة عامة لكن هذا القانون ينظم مصلحة الاشخاص) (اذا هذا القانون قانون خاص)
قانون العمل (الدوله غير موجوده بوصفها سلطة عامة لكن هذا القانون ينظم مصلحة الاشخاص) (اذا هذا القانون قانون خاص)

5- مصادر القاعدة القانونية
أ-مصادر رسمية:
التشريع : (مجلس الشعب)
مصدر رسمى ملزم اصلى
وهو عبارة عن وثيقة مكتوبه مقسمه 
ينظم كل المسائل ما عدا الأحوال الشخصية (الاختلاف و الديانات و الطوائف)
فى حاجات موحده على الجميع مثل الميراث و الاهليه لكن حالات مثل الزواج و الطلاق غير موحده كل من شريعته
اذا لم يجد القاضى نص من التشريع يرجع للعرف
العرف يتكون من ركن مادى وهو الاعتياد وركن معنوى وهو احساس بالالزام
العاده ليس بها الركن المعنوى وهو الالزام وهى لا تنطبق الا اذا طلبوا الاطراف ذلك
وبحسب الترتيب 
أ-تشريع
ب-عرف
ج-شريعة اسلامية
د-مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العداله (العدل)
وهذه المصادر هى مصادر رسمية لأن المشرع هو من نص عليهم
ب-مصادر غير رسمية
أ-الفقه (كتابات اساتذه القانون)
ب-القضاء (الأحكام القضائية السابقة)

6-تطبيق القانون من حيث
المكان
(اقليمية القانون) باستثناء قواعد القانون الدولى الخاص (وجود عنصر اجنبى وخاصة فى مسائل الاحوال الشخصية)
يجب ان يطبق القانون على كل الناسلذلك هناك مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون لذلك يتم نشر القانون بالجريدة الرسمية ويفترض علم الكافه به منذ نشره
الزمان
أ-اثر فورى (الأصل العام) وهذا العدل
ب-اثر رجعى 
المبدأ عدم الرجعية لكن ممكن اذا ان اصلح للمتهم ويكون له شروط

7- تفسير القانون 
عند غموض النص
أ- عن طريق التشريع (تشيع يفسر تشريع) ويسمى تفسير تشريعى
ب- تفسير فقهى (اساتذه القانون)
ج- تفسير قضائى (عن طريق القاضى)